السيد البروجردي
145
جامع أحاديث الشيعة
ولا يريد أن يطيل التنفل ، فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما ، والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها وان شاء طول إلى القدمين ، وان شاء قصر ( إلى أن قال ) وتفسير القدمين والأربعة اقدام انهما بعد زوال الشمس في اي زمان كان شتاء أو صيفا طال الظل ، أم قصر ، فالوقت واحد ابدا والزوال يكون في نصف النهار ، سواء قصر النهار أم طال . فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فقد وجب على أن يصلى الظهر في استقبال القدم الثالث وكذلك يصلى العصر ، إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، وإذا صلى بعد ذلك ، فقد ضيع الصلاة ( 1 ) وهو قاض للصلاة ( 2 ) بعد الوقت ( إلى أن قال ) فان قال : لم صار وقت الظهر والعصر أربعة اقدام ، ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة ، ولا أقل من القدمين وهل كان يجوز ان يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق قيل له : ( لا - خ ) يجوز ان يكون الوقت أكثر مما قد مر ( 3 ) لأنه انما صير الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض ، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت وصيرا كثير ( هما - ك ) ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت ( 4 ) لهم ( من - خ ) الوقت الممدود بها بقدر الفريقين قدر لأداء الفرائض والنافلة وقت ليكون الضعيف معذورا في تأخير ( ه - ك ) الصلاة ( التي نهى بلوغ غاية الوقت - خ ) إلى آخر الوقت لعلة ضعفه وكذلك القوى معذورا بتأخير ( ه - ك ) الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف لعلة المعلول مؤديا للفرض ، وان كان مضيعا للفرض بتركه للصلاة ( 5 ) في أول الوقت وقد قيل أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله .
--> ( 1 ) الصلوات - أصل . ( 2 ) للصلوات - أصل . ( 3 ) قدر - خ . ( 4 ) قدر - ك . ( 5 ) للصلوات - خ .